( فصل ) :
وأما - عز وجل - فهي في الأصل نوعان أحدهما ما ذكرنا وهو . اليمين بغير الله
صلوات الله عليهم والصوم والصلاة وسائر الشرائع اليمين بالآباء والأبناء والأنبياء والملائكة والكعبة والحرم وزمزم والقبر والمنبر ونحو ذلك ولا يجوز الحلف بشيء من ذلك لما ذكرنا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { } ولو حلف بذلك لا يعتد به ولا حكم له أصلا . إذا حلفتم فاحلفوا بالله
والثاني .
بالشرط والجزاء وهذا النوع ينقسم إلى قسمين يمين بالقرب ويمين بغير القرب أما .
فهي أن يقول إن فعلت كذا فعلي صلاة أو صوم أو حجة أو عمرة أو بدنة أو هدي أو عتق رقبة أو صدقة ونحو ذلك وقد اختلف في حكم هذه اليمين أنه هل يجب الوفاء بالمسمى بحيث لا يخرج عن عهدته إلا به أو يخرج عنها بالكفارة مع الاتفاق على أنها يمين حقيقة حتى إنه لو حلف لا يحلف ؟ فقال ذلك يحنث بلا خلاف لوجود ركن اليمين وهو ما ذكره ووجود معنى اليمين أيضا وهو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط خوفا من لزوم المذكور ونذكر حكم هذا النوع - إن شاء الله - في كتاب النذر لأن هذا التصرف يسمى أيضا نذرا معلقا بالشرط لوجود معنى النذر وهو التزامه القربة عند وجود الشرط . اليمين بالقرب