وقع الطلاق ولا شيء عليها من الجعل حتى تعتق أما وقوع الطلاق ; فلأنه يقف على قبول ما جعل عوضا وقد وجد . ولو اختلعت الأمة من زوجها على جعل بغير أمر مولاها
وأما وجوب الجعل بعد العتق ; فلأنها سمت مالا متقوما موجودا وهو معلوم أيضا وهي من أهل التسمية فصحت التسمية إلا أنه تعذر الوجوب للحال لحق المولى فيتأخر إلى ما بعد العتق ، وإن كان بإذن المولى لزمها الجعل وتباع فيه ; لأنه دين ظهر في حق المولى فتباع فيه كسائر الديون ، وكذلك ; يجوز الخلع ويقع الطلاق ويتأخر الجعل إلى ما بعد العتاق وإن أذن المولى ; لأن رقبتها لا تحتمل البيع فلا تحتمل تعلق الدين بها . المكاتبة إذا اختلعت من زوجها على جعل