يقع واحدة ، والأصل أنه إذا تكلم بالطلاق بأكثر من الثلاث ثم استثنى منه فالاستثناء يرجع إلى جملة الكلام لا إلى القدر الذي يصح وقوعه ، وهو الثلاث خاصة فيتبع اللفظ لا الحكم ، فلا يثبت الحكم في القدر المستثنى ، ويثبت فيما بقي قدر ما يصح ثبوته ; لأنه تكلم بالباقي بعد الثنيا ، فإذا قال : أنت طالق عشرا إلا تسعا يقع واحدة ، ولو قال : إلا ثمانيا يقع اثنتان ، وإذا قال : إلا سبعا يقع ثلاث لما ذكرنا أن الاستثناء يتبع اللفظ لا الحكم فصح الاستثناء ، ودخل على الجملة الملفوظة ، وعمل فيها فتبين أن القدر المستثنى لم يدخل في الجملة ، فلا يقع قدر ما دخل عليه الاستثناء ، ويقع الباقي - وهو الثلاث - ; لأنه مما يصح وقوعه ، وكذلك إذا قال : إلا ستا أو خمسا أو أربعا أو ثلاثا أو اثنتين أو واحدة يقع ثلاث ; لأن الثلاث هي التي يصح وقوعها مما بقي إذ لا يزيد الطلاق على الثلاث . قال أنت طالق عشرا إلا تسعا