ولو في أنها ولدته ، ذكر في الجامع الصغير أنه يثبت نسبه بقولهم . مات الزوج وأتت امرأته بولد بعد وفاته ما بينها وبين الولادة سنتين ولم يشهد على الولادة أحد لا القابلة ولا غيرها ولكن صدقها الورثة
وذكر في كتاب الدعوى أن نسب الولد يثبت إن كان ورثته ابنين أو ابنا وبنتين ، واختلاف العبارتين يرجع إلى أن ثبوت نسبه بتصديقهم من طريق الشهادة أو من طريق الإقرار ، فما ذكرنا في كتاب الدعوى يدل على أنه من طريق الشهادة حيث شرط أن يكون الورثة ابنين أو ابنا وبنتين .
وما ذكرنا في الجامع يدل على أنه من طريق الإقرار ; لأنه قال فصدقها الورثة ، والشهادة لا تسمى تصديقا في العرف
وكذا الحاجة إلى الشهادة عند المنازعة ، ولا منازع ههنا ومن هذا إنشاء الاختلاف بين مشايخنا فاعتبر بعضهم التصديق منه شهادة وبعضهم إقرارا ، فمن اعتبره شهادة قال لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الورثة رجلين أو رجلا وامرأتين ، ويشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ، وإذا صدقها البعض وجحد البعض ; فإن صدقها رجلان منهم أو رجل وامرأتان يشارك الولد المقرين منهم والمنكرين جميعا منهم في الميراث ; لأن الشهادة حجة مطلقة فكانت حجة على الكل فيظهر نسبه في حق الكل ، ومن اعتبره إقرارا قال يثبت نسبه إذا صدقها جميع الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا ولا يراعى لفظ الشهادة ومجلس الحكم فإذا صدقها بعض الورثة وجحد الباقون يثبت نسبه في حقهم ويشاركهم في نصيبهم من الميراث ولا يثبت في حق غيرهم ; لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم .
ومن هذا أيضا إنشاء الخلاف فيما إذا كان الوارث واحدا فصدقها في الولادة فقال : إن نسبه يثبت بإقراره في قولهم جميعا . الكرخي
وذكر فيه الاختلاف فقال : لا يثبت نسبه في قول الطحاوي أبي حنيفة ، وفي قول ومحمد يثبت كأنهما اعتبرا قوله شهادة ، وشهادة الفرد لا تقبل واعتبره أبي يوسف إقرارا وإقرار الفرد مقبول ، هذا إذا صدقها الورثة أو بعضهم ، فأما إذا لم يصدقها أحد منهم فهو على الاختلاف والتفصيل الذي ذكرنا أن الزوج إذا لم يكن أقر بالحمل ولا كان الحمل ظاهرا لا يثبت نسبه إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الولادة عند أبو يوسف وعندهما لا يثبت نسبه بشهادة القابلة وإذا كان الزوج أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا تثبت الولادة بمجرد قولها ولدت عند أبي حنيفة . أبي حنيفة
وعندهما لا يثبت من غير شهادة القابلة ، وقد مر الكلام في ذلك كله فيما تقدم والله تعالى الموفق .