ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم { } مجرى على عمومه إلا في مسألتين : إحداهما أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهو أن يكون لابنه أخت لأمه من النسب من زوج آخر كان لها ، ويجوز له لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنه من النسب لأمه وهو أن يكون لابنه من الرضاع أخت من النسب لم ترضعها امرأته ; لأن المانع من الجواز في النسب كون أم الأخت موطوءة الزوج ; لأن أمها إذا كانت موطوءة ; كانت هي بنت الموطوءة ، وإنها حرام ، وهذا لم يوجد في الرضاع ، ولو وجد ; لا يجوز كما لا يجوز في النسب . أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع