وأما الذي هو ملحق بالصريح  فهو أن يقول لعبده : وهبت لك نفسك أو وهبت نفسك منك أو بعت نفسك منك ويعتق سواء قبل أو لم يقبل نوى أو لم ينو ; لأن الإيجاب من الواهب أو البائع إزالة الملك من الموهوب أو المبيع وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك لهما وههنا لا يثبت للعبد في نفسه ; لأنه لا يصلح مملوكا لنفسه فتبقى الهبة ، والبيع إزالة الملك عن الرقيق لا إلى أحد وهذا معنى الإعتاق ولهذا لا يفتقر إلى القبول فلا يحتاج إلى النية أيضا ; لأن اللفظ صريح في الدلالة على زوال الملك عن الموهوب والمبيع ، والإعتاق إزالة الملك وقد قال  أبو حنيفة    : إذا قال لعبده : وهبت لك نفسك وقال : أردت وهبت له عتقه  أي : لا أعتقه ; لم يصدق في القضاء ; لأن الهبة وضعت لإزالة الملك عن الموهوب وهبة العتق استبقاء الملك على الموهوب فقد عدل عن ظاهر الكلام فلا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله عز وجل ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه . 
وروي عن  أبي يوسف  فيمن قال لعبده : أنت مولى فلان أو عتيق فلان ; أنه يعتق في القضاء ; لأنه أخبر أنه معتق فلان ولا يكون معتق فلان إلا وأن يكون مملوكا لفلان فأعتقه فإن أعتقك فلان فليس بشيء ; لأن قوله : أعتقك فلان يحتمل أنه أراد أن فلانا أنشأ العتق فيك ولا يكون ذلك إلا بعد الملك ويحتمل أنه أراد به أنه قال لك للحال : أنت حر ولا ملك له فيه فلا يعتق بالشك والله عز وجل أعلم . 
				
						
						
