ولو لا يقع الطلاق عندهما ، وعند قال لامرأته : أنت طالق قبل موتي بشهر ، أو قبل موتك بشهر فمات لتمام الشهر ، أو ماتت يقع ، فهما فرقا بين الطلاق والعتاق ، فقالا : العتاق يقع والطلاق لا يقع ; لأن عندهما هذا تصرف تعليق الطلاق والعتاق بالشرط ، والمعلق بالشرط ينزل بعد وجود الشرط ، والزوج بعد الموت ليس من أهل إيقاع الطلاق ، ولا المرأة بعد موتها محل لوقوع الطلاق عليها ، بخلاف العتق ; لأنه يقع بعد الموت كما في التدبير ، والله عز وجل أعلم . أبي حنيفة