ولو استحلفه القاضي لكل واحد منهما بالله عز وجل ما أعتقه ; لأن الاستحلاف لفائدة النكول والنكول بذل أو إقرار ، والعتق يحتمل كل ذلك ، ثم إن نكل لهما عتقا ; لأنه بذل لهما الحرية أو أقر بها لهما ، وإن حلف لهما يؤمر بالبيان ; لأن أحدهما حر بيقين وحريته لا ترتفع باليمين ، وما ذكرنا من رواية ادعى كل واحد منهما أنه هو الحر ولا بينة له وجحد المولى فطلبا يمينه عن ابن سماعة في الطلاق يكون ذلك رواية في العتاق وهو أنهما إذا استحلفا فحلف المولى للأول ، يعتق الذي لم يحلف له ; لأنه لما حلف للأول : والله ما أعتقه فقد أقر برقه فيتعين الآخر للحرية ، كما إذا قال ابتداء لأحدهما عينا : هذا عبد ، وإن لم يحلف له عتق هو ; لأنه بذل له الحرية أو أقر . محمد
وإن تشاحا في اليمين حلف لهما جميعا بالله عز وجل ما أعتق واحدا منهما فإن حلف [ ص: 109 ] لهما فإن كانا أمتين يحجب منهما حتى يبين ; لما ذكرنا أن حرية إحداهما لا ترتفع بالحلف ، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن المولى لا يجبر على البيان في الجهالة الطارئة إذا لم يتذكر لما فيه من استرقاق الحر ; لأن أحدهما حر بيقين بخلاف الجهالة الأصلية ; لأن ثمة الحرية غير نازلة في المحل في أصح القولين فلم يكن في البيان استرقاق الحر .