أما نص : فنحو أن يقول المولى لأحدهما عينا : هذا الذي كنت أعتقته ونسيت . ثم البيان في هذه الجهالة نوعان : نص ، ودلالة أو ضرورة
وأما الدلالة أو الضرورة : فهي أن يقول أو يفعل ما يدل على البيان ، نحو أن يتصرف في أحدهما تصرفا لا صحة له بدون الملك من البيع والهبة والصدقة والوصية والإعتاق والإجارة والرهن والكتابة والتدبير والاستيلاد إذا كانتا جاريتين ; لأن هذه التصرفات لا صحة لها إلا في الملك فكان إقدامه دليل اختياره الملك في التصرف فيه ، وتعين الآخر للعتق ، وكذا ، عتقت الأخرى بلا خلاف ; لأن إحداهما حرة بيقين فكان وطء إحداهما تعينا لها للرق ، والأخرى للعتق ، وتعيين الأخرى للعتق ضرورة انتفاء المزاحم ، بخلاف الجهالة الأصلية على أصل إذا كانا أمتين فوطئ إحداهما ; لأن العتق غير نازل في إحداهما فكانت كل واحدة منهما حلال الوطء أبي حنيفة تعينت الموطوءة للرق حملا لأمره على الصلاح ، وتعينت الباقيات ; لكون المعتقة فيهن دلالة أو ضرورة فيتعين البيان نصا أو دلالة ، وكذا ، وإن كن عشرا فوطئ إحداهن ، فتتعين الباقية وهي العاشرة للعتق ; لأن فعله يحمل على الجواز ولا جواز له إلا في الملك فكان ، الإقدام على وطئهن تعيينا لهن للرق ، والباقية للعتق أو تتعين الباقية ضرورة وإلا حسن أن لا يطأ واحدة منهن ; لاحتمال أن تكون الموطوءة هي الحرة فلو أنه وطئ ، فحكمه ما ذكرنا . لو وطئ الثانية والثالثة إلى التاسعة