، فالأحسن أن لا يطأ الباقيات قبل البيان ; لاحتمال أن تكون المعتقة فيهن ، فلو أنه وطئهن قبل البيان جاز ; لأن فعل المسلم العدل محمول على الجواز ما أمكن ، وأمكن ههنا بأن يحمل على أنه قد تذكر أن المعتقة منهن هي الميتة ; لأن البيان في هذا النوع من الجهالة إظهار وتعيين لمن نزلت فيه الحرية من الأصل فلم تكن الحياة شرطا لمحلية البيان ، وكان إقدامه على وطئهن تعيينا للميتة للعتق ، والباقيات للرق دلالة أو تتعين الباقيات للرق ضرورة ، بخلاف الجهالة الأصلية إذا ماتت واحدة منهن أن الميتة لا تتعين للحرية ; لأن الحرية هناك غير نازلة في إحداهن وإنما تنزل عند وجود الشرط وهو الاختيار مقصورا عليه والمحل ليس بقابل للحرية وقت الاختيار فهو الفرق ، ولو كانتا اثنتين فماتت واحدة منهما لا تتعين الباقية للعتق ; لأن الميتة لم تتعين للرق لانعدام دليل يوجب التعيين فلا تتعين الأخرى للعتق ضرورة ، فوقف تعيينها للعتق على البيان نصا أو دلالة ، إذ الميتة لم تخرج عن كونها محلا للبيان إذ البيان في هذا النوع إظهار وتعيين ، بخلاف النوع الأول في أصح القولين . ولو ماتت واحدة منهن قبل البيان