الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا يجوز له بيع المكاتب بغير رضاه بلا خلاف ; لأن فيه إبطال حق المكاتب من غير رضاه وهو حق الحرية فلا يجوز بيعه كالمدبر وأم الولد ، وإن رضي به المكاتب جاز ويكون ذلك فسخا للكتابة ; لأن امتناع الجواز كان لحق المكاتب فإذا رضي فقد زال المانع ، وذكر ابن سماعة عن محمد أن المولى والمكاتب إذا اجتمعا في البيع قال : البيع لا يجوز والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأنه لما باعه المولى برضاه فقد تراضيا على الفسخ فيكون إقالة ، والكتابة تحتمل الإقالة ، وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة وكانت مكاتبة فمحمول على أن ذلك كان برضاها ، وعلى هذا الهبة والصدقة والوصية .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية