الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كاتب جارية لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها ; لأن ذلك انتفاع بها ، والمولى كالأجنبي في منافعها ، ولو وطئها غرم العقر لها تستعين به على أداء بدل الكتابة ; لأنه بدل منفعة مملوكة لها ، ولو وطئها فعلقت منه ثبت نسب الولد إذا ادعاه ; لأن النسب يثبت بشبهة الملك ، وتأويل الملك ، فلأن يثبت بحقيقته أولى ، صدقته المكاتبة أو كذبته لما مر ، ثم إن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فعليه العقر وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا عقر عليه ، والمكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها فأدت وعتقت وأخذت العقر إذا كان العلوق في حال الكتابة ، وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد ، وسقط العقر لما ذكرنا في كتاب الاستيلاد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية