ولو ينظر إن كان الولد في يد المولى فالقول قوله إنه انفصل قبل العقد ، وإن كان في يد الأمة فالقول قولها ، ويحكم فيه الحال ; كمن استأجر عبدا أو مضت مدة الإجارة ، ثم اختلفا فادعى المستأجر الإباق والمؤاجر ينكر أنه ينظر إن كان في الحال آبقا فالقول قول المستأجر ، وإن لم يكن في الحال آبقا فالقول قول المؤاجر ، وكذلك هذا في الطاحونة إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه ، فإن كان في الحال منقطعا ، فالقول قول المستأجر وإن كان جاريا فالقول قول المؤاجر ، ولو تصادقا في الإباق والانقطاع واختلفا في مدة الإباق والانقطاع فالقول قول المستأجر ; لأنه منكر وجوب الزيادة وسواء كان الأداء في حال حياة العاقدين ، أو بعد موتهما حتى لو مات المولى فأدى المكاتب إلى ورثته عتق ; لأن العقد لا ينفسخ بموت المولى بلا خلاف . اختلفا فقال المولى : ولد قبل العقد وقالت المكاتبة : بعد العقد