ولو بطلت في الكل ; لأنه لما سلم في النصف بطل حقه في النصف المسلم فيه بصريح الإسقاط وبطل حقه في النصف الباقي ; لأنه لا يملك تفريق الصفقة على المشتري فبطلت شفعته في الكل . سلم الشفعة في النصف
ولو ؟ اختلف فيه طلب نصف الدار بالشفعة هل يكون ذلك تسليما منه للشفعة في الكل أبو يوسف ; قال ومحمد : لا يكون تسليما ، وقال أبو يوسف : يكون تسليما في الكل إلا أن يكون سبق منه طلب الكل بالشفعة فلم يسلم له المشتري فقال له حينئذ أعطني نصفها على أن أسلم لك النصف الباقي فإن هذا لا يكون تسليما . محمد
( وجه ) قول أنه لما طلب النصف بالشفعة فقد أبطل حقه في النصف الآخر ; لأنه ترك الطلب فيه مع القدرة عليه وذا دليل الرضا فبطل حقه فيه فيبطل حقه في النصف المطلوب ضرورة تعذر تفريق الصفقة على المشتري بخلاف ما إذا كان سبق منه الطلب في الكل ; لأنه لما طلب [ ص: 22 ] في الكل فقد تقرر حقه في الكل ولم يكن قوله بعد ذلك أعطني النصف على أن أسلم لك النصف الباقي تسليما ، بخلاف ما إذا قال ابتداء ; لأن الحق لم يتقرر بعد . محمد
( وجه ) قول أن الحق ثبت له في كل الدار ، والحق إذا ثبت لا يسقط إلا بالإسقاط ولم يوجد فبقي كما كان إن شاء أخذ الكل بالشفعة وإن شاء ترك ، وجواب أبي يوسف رحمه الله عن هذا أنه وجد منه الإسقاط في النصف الذي لم يطلبه من طريق الدلالة على ما بينا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . محمد