وأما فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { سنه } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { ضحوا بالثنايا إلا أن يعز على أحدكم فيذبح الجذع في الضأن يجزي الجذع من الضأن عما يجزي فيه الثني من المعز } .
وروي { فقال عليه الصلاة والسلام تلك شاة لحم ، فجاء أبي بردة فقال : يا رسول الله عندي عناق خير من شاتي لحم ، فقال عليه الصلاة والسلام تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك أبو بردة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فشم قتارا فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أضحية
وروي عن رضي الله عنهما أنه قال : { البراء بن عازب فقال : يا رسول الله كان يومنا نشتهي فيه اللحم فعجلنا فذبحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبدلها ، فقال : يا رسول الله عندي ماعز جذع فقال : هي لك وليست لأحد بعدك أبو بردة بن نيار } وروي { خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال : إن أول نسككم هذه الصلاة ثم الذبح ، فقام إليه خالي المدينة بغنم جذاع فلم تنفق معه فذكر ذلك رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نعمت الأضحية الجذع من الضأن لأبي هريرة } وروي : الجذع السمين من الضأن ; فلما سمع الناس هذا الحديث انتهبوها أي تبادروا إلى شرائها وتخصيص هذه القربة بسن دون سن أمر لا يعرف إلا بالتوقيف فيتبع ذلك . أن رجلا قدم
( وأما ) معاني هذه الأسماء فقد ذكر رحمه الله أن الفقهاء قالوا : الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني منه ابن سنة ، والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن سنتين ، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني منها ابن خمس وذكر القدوري القاضي في شرحه مختصر في الثني من الإبل ما تم له أربع سنين وطعن في الخامسة وذكر الطحاوي الزعفراني في الأضاحي : الجذع ابن ثمانية أشهر أو تسعة أشهر ، والثني من الشاة والمعز ما تم له حول وطعن في السنة الثانية ، ومن البقر ما تم له حولان وطعن في السنة الثالثة ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين وطعن في السنة السادسة ، وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سنا لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك سنا يجوز ويكون أفضل ، ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها .