ولا يحل الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات ، بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها } وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه : " تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعطي أجرا لجزار منها " وروي عن سيدنا من باع جلد أضحيته فلا أضحية له - كرم الله وجهه - أنه قال : إذا ضحيتم فلا تبيعوا لحوم ضحاياكم ولا جلودها وكلوا منها وتمتعوا ولأنها من ضيافة الله - عز شأنه - التي أضاف بها عباده وليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئا فإن باع شيئا من ذلك نفذ عند علي أبي حنيفة . ومحمد
وعند لا ينفذ لما ذكرنا فيما قبل الذبح ويتصدق بثمنه ; لأن القربة ذهبت عنه فيتصدق به ولأنه استفاده بسبب محظور وهو البيع فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدق وله أن ينتفع بجلد أضحيته في بيته بأن يجعله سقاء أو فروا أو غير ذلك ; لما روي عن سيدتنا أبي يوسف عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء ولأنه يجوز الانتفاع بلحمها فكذا بجلدها ، وله أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت كالجراب والمنخل ; لأن البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل فكان المبدل قائما معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم والدنانير ; لأن ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائما معنى والله تعالى - عز شأنه - أعلم .