( كتاب النذر )
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان حكم النذر أما الأول : فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله : " لله عز شأنه علي كذا ، أو علي كذا ، أو هذا هدي ، أو صدقة ، أو مالي صدقة ، أو ما أملك صدقة ، ونحو ذلك . ركن النذر
( فصل ) :
وأما : بعضها يتعلق بالناذر ، وبعضها يتعلق بالمنذور به ، وبعضها يتعلق بنفس الركن . شرائط الركن فأنواع
أما الذي يتعلق بالناذر : . فشرائط الأهلية
( منها ) العقل .
( ومنها ) البلوغ ، فلا يصح الذي لا يعقل ، لأن حكم النذر وجوب المنذور به ، وهما ليسا من أهل الوجوب ، وكذا الصبي العاقل ; لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع ، ألا ترى أنه لا يجب عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداء ؟ فكذا بالنذر ، إذ الوجوب عند [ ص: 82 ] وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله - تعالى - لا بإيجاب العبد ، إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب ، وإنما الصيغة علم على إيجاب الله - تعالى - . نذر المجنون والصبي
( ومنها ) الإسلام فلا يصح حتى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به ، وهو ظاهر مذهب نذر الكافر ، رحمه الله ; لأن كون المنذور به قربة شرط صحة النذر ، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة . الشافعي
( وأما ) حرية الناذر فليست من شرائط الصحة ; فيصح ، ثم نذر المملوك والصوم ونحوهما يجب عليه للحال ، ولو كان من القرب المالية كالإعتاق والإطعام ونحو ذلك يجب عليه بعد العتاق ; لأنه ليس من أهل الملك للحال ولو إن كان المنذور به من القرب الدينية كالصلاة لم يلزمه حتى يضيفه إلى ما بعد العتق في قياس قول قال : إن اشتريت هذه الشاة فهي هدي ، أو إن اشتريت هذا العبد فهو حر ، فعتق ، وقد ذكرناه في كتاب العتاق . أبي حنيفة
( وأما ) الطواعية فليست بشرط عندنا خلافا رحمه الله كما في اليمين ، وكذا الجد والهزل والله - عز شأنه - أعلم . للشافعي