ولو يصح نذره عند نذر بنحر والديه أو جده أو جدته - رحمه الله ، وعند الباقين لا يصح . أبي حنيفة
: عند ولو نذر بذبح عبده رحمه الله يصح ، وعند الباقين لا يصح ، وإنما اختلف محمد أبو حنيفة فيما بينهما مع اتفاقهما في الولد لاختلافهما في المعنى في الولد ، فالمعنى في الولد عند ومحمد رحمه الله هو أنه نذر بالتقرب إلى الله - تعالى - بذبح ما هو أعز الأشياء عنده ، وهذا المعنى يوجد في الوالدين ولا يوجد في العبد ، وعند أبي حنيفة رحمه الله المعنى في الولد أن النذر بذبحه تقرب إلى الله - تعالى - بما هو من مكاسبه ، والولد في معنى المملوك له شرعا ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : { محمد } وإن ولده من كسبه ، فعدى الحكم إلى المملوك حقيقة وهو العبد وإلى النفس وولد ولده لكونهما في معنى المملوك له ، ولم يعد إلى الوالدين لانعدام هذا المعنى ، وعلى هذا القياس ينبغي أن يصح نذر الجد بذبح الحافد ، وعند إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه لا يصح . محمد