فهو بالخيار بين الأشياء الثلاثة : إن شاء أهدي شاة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء إبلا وأفضلها أعظمها ; لأن اسم الهدي يقع على كل واحد منهم ، ولو وإذا أوجب على نفسه الهدي فهو بالخيار بين شيئين : الإبل والبقر ، والإبل أفضل ; لأن اسم البدانة يقع على كل واحد منهما ; ولو أوجب على نفسه بدنة فعليه الإبل خاصة ; لأن اسم الجزور يقع عليه خاصة ، ولا يجوز فيهما إلا ما يجوز في الأضاحي وهو الثني من الإبل والبقر ، والجذع من [ ص: 86 ] الضأن إذا كان ضخما ، ولا يجوز أوجب جزورا إلا في ذبح الهدي الذي أوجب الحرم لقوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } ولم يرد به نفس البيت بل البقعة التي هو فيها ، وهي الحرم ; لأن الدم لا يراق في البيت ، والمراد من قوله تعالى : { بالبيت العتيق وليطوفوا } نفس البيت ; لأنه هناك ذكر الطواف بالبيت وههنا أضافه إلى البيت ، لذلك افترقا ; ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان الهدايا ، ومكان الهدايا هو الحرم ولا يحل له الانتفاع بها ولا بشيء منها إلا في حال الضرورة ، فإن اضطر إلى ركوبها ركبها ، ويضمن ما نقص ركوبه عليها ، وهذه من مسائل المناسك .
ولو ، فإن كان مما لا يحتمل الذبح يلزمه أن يتصدق به ، أو بقيمته على فقراء أوجب على نفسه أن يهدي مالا بعينه مكة ، وإن كان مما يذبح ذبحه في الحرم وتصدق بلحمه على فقراء مكة ، ولو تصدق به على فقراء الكوفة جاز كذا ذكر في الأصل .
ولو الحرم وتصدق على الفقراء جاز بالإجماع ، ولو ذبح في غير أوجب بدنة فذبحها في الحرم وتصدق باللحم على الفقراء جاز عن نذره في قول أبي حنيفة رحمهما الله ، وعند ومحمد رحمه الله لا يجوز أبي يوسف فله أن ينحره في الحل ولو أوجب جزورا والحرم ، ويتصدق بلحمه وهذه من مسائل الحج .