ولو يلزمه وكذا إذا نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صوم ، فقال رجل آخر : علي مثل ذلك بيت الله - عز شأنه - ، وكل مملوك لي حر ، وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار ، فقال رجل آخر : علي مثل ذلك إن دخلت الدار ، ثم [ ص: 89 ] دخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشي ، ولا يلزمه العتاق والطلاق ، ثم : قال ألا ترى أنه لو قال : علي طلاق امرأتي فإن الطلاق لا يقع عليها ؟ وهذا يدل على أن من قال : الطلاق علي واجب أنه لا يقع طلاقه . قال علي المشي إلى
قال رحمه الله : وكان أصحابنا القدوري بالعراق يقولون فيمن قال : الطلاق لي لازم يقع الطلاق لعرف الناس أنهم يريدون به الطلاق وكان محمد بن سلمة يقول : إن الطلاق يقع بكل حال .
وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني عن علي بن أحمد بن نصر بن يحيى عن محمد بن مقاتل رحمهم الله أنه قال : المسألة على الخلاف ، قال - عليه الرحمة - : إذا أبو حنيفة لم يقع وقال قال الطلاق لي لازم أو علي واجب - : يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب ، وحكى محمد في نوادره عن ابن سماعة في أبي يوسف قال : إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع ، وإلا لم يلزمه ; وكذلك لو قال ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت الدار أو عتق عبدي هذا ; فدخل الدار - وقع الطلاق والعتاق إن نوى ذلك ، وإن لم ينو فليس بشيء جعله بمنزلة كنايات الطلاق . رجل قال : ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا
وجه قول - عليه الرحمة - أن الوقوع للعادة ، والعادة في اللزوم ; لأنهم يذكرونه على إرادة الإيقاع ، ولا عادة في الإيجاب فلا يقع به شيء محمد رحمه الله أن الظاهر الإلزام والإيجاب للنذر ، ويحتمل أن يراد به التزام حكم الطلاق الواقع فيقف على النية كسائر كنايات الطلاق ولأبي يوسف رحمه الله أن الطلاق لا يحتمل الإيجاب والإلزام ; لأنه ليس بقربة فبطل . ولأبي حنيفة