( ومنها ) أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال ، فلا ينعقد ; لأنه ليس بمال ، وكذا بيع أم الولد ; لأنها حرة من وجه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { بيع الحر } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم الولد : { أعتقها ولدها } نفى عليه الصلاة والسلام جواز بيعها مطلقا وسماها حرة فلا تكون مالا على الإطلاق خصوصا على أصل [ ص: 141 ] لا تباع ولا توهب وهي حرة من الثلث رضي الله عنه ; لأن الاستيلاد يوجب سقوط المالية عنده حتى لا تضمن بالغصب ، والبيع الفاسد والإعتاق ، وإنما تضمن بالقتل لا غير ; لأن ضمان القتل ضمان الدم لا ضمان المال والمسألة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى أبي حنيفة