( ومنها ) أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال ، فلا ينعقد بيع الحر    ; لأنه ليس بمال ، وكذا بيع أم الولد ; لأنها حرة من وجه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أعتقها ولدها   } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم الولد : { لا تباع ولا توهب وهي حرة من الثلث   } نفى عليه الصلاة والسلام جواز بيعها مطلقا وسماها حرة فلا تكون مالا على الإطلاق خصوصا على أصل  [ ص: 141 ]  أبي حنيفة  رضي الله عنه ; لأن الاستيلاد يوجب سقوط المالية عنده حتى لا تضمن بالغصب ، والبيع الفاسد والإعتاق ، وإنما تضمن بالقتل لا غير ; لأن ضمان القتل ضمان الدم لا ضمان المال والمسألة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى 
				
						
						
