[ ص: 168 ] ومنها ) : أن يكون مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع فإن لم يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه فالبيع فاسد ; لأن الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسليم المعقود عليه ، فأما ما وراءه فلا ، وعلى هذا يخرج ما إذا أنه لا يجوز ; لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع وفيه ضرر بالبائع والضرر غير مستحق بالعقد فكان هذا على هذا التقدير باع جذعا له في سقف أو آجرا له في حائط أو ذراعا في ديباج أو كرباس فيكون فاسدا فإن نزعه البائع أو قطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع ; جاز البيع حتى يجبر المشتري على الأخذ ; لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال المانع فجاز البيع ولزم ، وفرق بين هذا وبين بيع بيع ما لا يجب تسليمه شرعا . الألية في الشاة الحية والنوى في التمر والزيت في الزيتون والدقيق في الحنطة والبزر في البطيخ
ونحوها أنه لا ينعقد أصلا حتى لو سلم ; لم يجز وقد ذكرنا وجه الفرق فيما تقدم والأصل المحفوظ أن ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال ثابت بأصل الخلقة فبيعه باطل وما لا يمكن تسليمه إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال عارض فبيع فاسد إلا أن يقطع باختياره ويسلم فيجوز والقياس على هذا الأصل أن يجوز ; لأنه يمكن تسليمه من غير ضرر يلزمه بالجز إلا أنهم استحسنوا عدم الجواز للنص وهو ما روي عن بيع الصوف على ظهر الغنم رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الجز من أصله لا يخلو عن الإضرار بالحيوان وموضع الجز فيما فوق ذلك غير معلوم فتجري فيه المنازعة فلا يجوز ولو عبد الله بن عباس فإن كان يتخلص من غير ضرر يجوز وإن كان لا يتخلص إلا بضرر فالبيع فاسد إلا إذا فصل وسلم ، وعلى هذا باع حلية سيف لم يجز ; لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر وهو نقض البناء ، وكذا : بناء بين رجلين والأرض لغيرهما فباع أحدهما نصيبه من البناء لغير شريكه قبل الإدراك لم يجز ; لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر صاحبه ; لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر به ، ولو باع بعد الإدراك جاز لانعدام الضرر وكذا إذا كان زرع بين رجلين أو ثمار بينهما في أرض لهما حق الترك فيها إلى وقت الإدراك فباع أحدهما نصيبه لم يجز ; لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع الكل وفيه ضرر ، ولو كان بعد الإدراك جاز لانعدام الضرر ، الزرع كله لرجل ولم يدرك فباع الزرع لم يجز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبه . دار أو أرض بين رجلين مشاع غير مقسوم فباع أحدهما بيتا منها بعينه قبل القسمة أو باع قطعة من الأرض بعينها قبل القسمة
أما في نصيبه خاصة فظاهر ، وأما في نصيب صاحبه فلأن فيه إضرارا بصاحبه بإحداث زيادة شركة ولو باع جميع نصيبه من الدار والأرض جاز ; لأنه لم يحدث زيادة شركة ، وإنما قام المشتري مقام البائع ، ولو ذكر باع اللؤلؤة في الصدفة رحمه الله أنه لا يجوز ; لأنه لا يمكن تسليمها إلا بشق الصدفة وإنه ضرر فيما وراء المعقود فصار كبيع الجذع في السقف . الكرخي
وروي عن أنه يجوز ; لأنه لا يتضرر بشق الصدفة ; لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالشق ولو أبي يوسف جاز ; لأنه لا يتضرر بالفصل والتمييز وكذا لو باع قفيزا من هذه الصبرة أو عشرة دراهم من هذه النقرة بشرط القطع أو مطلقا جاز لما قلنا وكذا لو باع القوائم على رءوس الأشجار أو باع الثمار على رءوس الأشجار أنه يجوز ; لأنه يمكنه تسليم هذه الأشياء من غير ضرر والله سبحانه وتعالى أعلم . باع بناء الدار دون العرصة أو الأشجار القائمة على الأرض دون الأرض أو الزرع أو البقول القائمة قبل الجذ