ولو فالبيع فاسد عند اشترى قمرية على أنها تصوت أو طيرا على أنه يجيء من مكان بعيد أو كبشا على أنه نطاح أو ديكا على أنه مقاتل رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه شرط فيه غرر والوقوف عليه غير ممكن ; لأنه لا يحتمل الجبر عليه فصار كشرط الحبل ولأن هذه صفات يتلهى بها عادة والتلهي محظور فكان هذا شرطا محظورا فيوجب فساد البيع وروي عن محمد رحمه الله أنه إذا باع قمرية على أنها تصوت فإذا صوتت جاز البيع ; لأنها لما صوتت علم أنها مصوتة فلم يتحقق غرر العدم ، وعلى هذه الرواية قالوا في محمد : إنه يضمن قيمتها مصوتة . المحرم إذا قتل قمرية مصوتة