وكذلك أن الكفيل إن كان حاضرا في المجلس وقبل ; جاز البيع استحسانا وإن كان غائبا فالبيع فاسد وكذا إذا كان حاضرا ولم يقبل ; لأن الجواز على مخالفة القياس ثبت لمعنى التوثيق وتوكيد الثمن لما فيه من تقرير موجب العقد على ما بينا فإذا كان الكفيل غائبا أو حاضرا ولم يقبل ; لم تصح الكفالة فلم يحصل معنى التوثيق فبقي الحكم على ما يقتضيه القياس ، وكذا إذا كان الكفيل مجهولا فالبيع فاسد ; لأن كفالة المجهول لا تصح ولو كان الكفيل معينا وهو غائب ثم حضر وقبل الكفالة في المجلس جاز البيع ; لأنه جازت الكفالة بالقبول في المجلس ، وإذا حضر بعد الافتراق تأكد الفساد . البيع بشرط إعطاء الكفيل