ثم سواء عند قران الشرط الفاسد بالعقد وإلحاقه به رحمه الله حتى لو أبي حنيفة يلتحق به ويفسد العقد ، وعندهما لا يلتحق به ، ولا يفسد العقد ، وأجمعوا على أنه لو باع بيعا صحيحا ، ثم ألحق به شيئا من هذه الشروط المفسدة كالخيار الصحيح في البيع البات ونحو ذلك يلتحق به . ألحق بالعقد الصحيح شرطا صحيحا
( وجه ) قولهما : إن إلحاق الشرط الفاسد بالعقد يغير العقد من الصحة إلى الفساد فلا يصح ; فبقي العقد صحيحا كما كان ; لأن العقد كلام لا بقاء له ، والالتحاق بالمعدوم لا يجوز فكان ينبغي أن لا يصح الإلحاق أصلا ، إلا أن إلحاق الشرط الصحيح بأصل العقد ثبت شرعا للحاجة إليه حتى صح قرانه بالعقد ; فيصح إلحاقه به فلا حاجة إلى إلحاق الشرط الفاسد ليفسد العقد ، ولهذا لم يصح قرانه بالعقد ، رحمه الله أن اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف واجب إذا كان هو أهلا والمحل قابلا ، وقد أوقعه مفسدا للعقد ، إذ الإلحاق لفساد العقد فوجب اعتباره كما أوقعه فاسدا في الأصل ، وقولهما الإلحاق تغيير للعقد ; قلنا : إن كان تغييرا فلهما ولاية التغيير ، ألا ترى أن لهما ولاية التغيير بالزيادة في الثمن ، والمثمن ، والحط عن الثمن وبإلحاق الشرط الصحيح وإن كان تغييرا ; ولأنهما يملكان الفسخ فالتغيير أولى ; لأن التغيير تبديل الوصف ، والفسخ رفع الأصل والوصف ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم . ولأبي حنيفة