وكذلك الميراث يجوز التصرف فيه قبل القبض ; لأن معنى الغرر لا يتقرر فيه ; ولأن الوارث خلف الميت في ملك الموروث ، وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو فكأن المورث قائم ، ولو كان قائما لجاز تصرفه فيه كذا الوارث ، وكذلك الموصى به بأن فللموصى له أن يتصرف قبل القبض ; لأن الوصية أخت الميراث ، ويجوز أوصى إلى إنسان بشيء ، ثم مات الموصي فكذا في الموصى به . التصرف في الميراث قبل القبض