الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن لا يكون البدلان ملكا لأحد المتبايعين ، فإن كان لا يجري الربا ، وعلى هذا يخرج العبد المأذون إذا باع مولاه درهما بدرهمين ، وليس عليه دين أنه يجوز ; لأنه إذا لم يكن عليه دين فما في يده لمولاه ، فكان البدلان ملك المولى ، فلا يكون هذا بيعا ، فلا يتحقق الربا ، إذ هو مختص بالبياعات وكذلك المتعاوضان إذا تبايعا درهما بدرهمين يجوز ; لأن البدل من كل واحد منهما مشترك بينهما ، فكان مبادلة ماله ، فلا يكون بيعا ولا مبادلة حقيقة وكذلك الشريكان شركة العنان إذا تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما قلنا ، ولو تبايعا من غير مال الشركة لا يجوز ; لأنهما في غير مال الشركة أجنبيان ولو كان على العبد المأذون دين فباعه مولاه درهما بدرهمين لا يجوز بالإجماع .

                                                                                                                                ( أما ) عند أبي حنيفة رحمه الله فظاهر ; لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عنده ، فلم يجتمع البدلان في ملك واحد وعندهما وإن كان يملك لكن ملكا محجورا عن التصرف فيه ; لتعلق حق الغرماء به ، فكان المولى كالأجنبي عنه وكذلك المولى إذا عاقد مكاتبه عقد الربا لم يجز ; لأن المكاتب في حق الاكتساب ملحق بالأحرار لانقطاع تصرف المولى عنها ، فأشبه الأجانب .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية