( وأما ) فيجري الربا بين أهل الذمة ، وبين المسلم والذمي ; لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم ; لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا ، قال الله تعالى : { إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا ، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل } .
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كتب إلى مجوس هجر : إما أن تذروا الربا ، أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله } ، وهذا في نهاية الوعيد فيدل على نهاية الحرمة والله سبحانه وتعالى أعلم .