وكذا لا يجوز لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام ولا تحريمة من الإمام أصلا فاستحال البناء ، إلا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة ، ولأن التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل ، وإنما سقطت عن الأخرس للعذر ولا عذر في حق الأمي لأنه قادر على التحريمة ، فنزل الأمي الذي يقدر على التحريمة من الأخرس منزلة القارئ من الأمي ، حتى أنه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه بالأخرس لاستوائهما في الدرجة . اقتداء الأمي بالأخرس