ولا يجوز عند اقتداء من يركع ويسجد بالمومئ أصحابنا الثلاثة ، وعند يجوز . زفر
( وجه ) قوله أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف وهو الإيماء ، وأداء الفرض بالخلف كأدائه بالأصل ، وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضئ بالمتيمم .
( ولنا ) أن تحريمة الإمام انعقدت للصلاة بالركوع والسجود ، والإيماء - وإن كان يحصل فيه بعض الركوع والسجود لما أنهما للانحناء والتطأطؤ ، وقد وجد أصل الانحناء والتطأطؤ في الإيماء فليس فيه كمال الركوع والسجود - تنعقد تحريمته لتحصيل وصف الكمال ، فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود على تلك التحريمة ، ولأنه لا صحة للصلاة بدون الركوع والسجود في الأصل ; لأنه فرض ، وإنما سقط عن المومئ للضرورة ، ولا ضرورة في حق المقتدي ، فلم يكن ما أتى به المومئ صلاة شرعا في حقه ، فلا يتصور البناء وقد خرج الجواب عن قوله أنه خلف لأنا نقول : ليس كذلك ، بل هو تحصيل بعض الركوع والسجود ، إلا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض في حالة العذر لا أن يكون خلفا ، بخلاف المسح مع الغسل ، والتيمم مع الوضوء ; لأن ذلك خلف فأمكن أن يقام مقام الأصل ، ولا يجوز اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا ; لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للقيام أو القعود فلا يجوز البناء ، ثم صلاة الإمام صحيحة في هذه الفصول كلها إلا في فصل واحد وهو أن فصلاة الكل فاسدة عند الأمي إذا أم القارئ أو القارئ والأميين ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف صلاة الإمام الأمي ومن لا يقرأ تامة . ومحمد
( وجه ) قولهما أن الإمام صاحب عذر اقتدى به من هو بمثل حاله ومن لا عذر له - فتجوز صلاته وصلاة من هو بمثل حاله ، كالعاري إذا أم العراة واللابسين ، وصاحب الجرح السائل يؤم الأصحاء وأصحاب الجراح ، أنه تصح صلاة الإمام ومن بمثل حاله ، كذا ههنا والمومئ إذا أم المومئين والراكعين والساجدين طريقتان [ ص: 140 ] في المسألة : إحداهما - ما ذكره ولأبي حنيفة القمي وهو أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة - فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة ، بأن يقدم القارئ فيقتدي به فتكون قراءته قراءة له ، قال صلى الله عليه وسلم : { } فإذا لم يفعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة مع القدرة عليها ففسدت ، بخلاف سائر الأعذار ; لأن لبس الإمام يكون لبسا للمقتدي ، وكذا ركوع الإمام وسجوده ، ولا ينوب عن المقتدي ، ووضوء الإمام لا يكون وضوء للمقتدي فلم يكن قادرا على إزالة العذر بتقديم من لا عذر له ، ولا يلزم على هذه الطريقة ما إذا كان الأمي يصلي وحده وهناك قارئ يصلي تلك الصلاة ، حيث تجوز صلاة الأمي وإن كان قادرا على أن يجعل صلاته بقراءة بأن يقتدي بالقارئ ; لأن هذه المسألة ممنوعة ، وذكر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أبو حازم القاضي أن على قياس قول لا تجوز صلاة الأمي ، هو قول أبي حنيفة ، ولئن سلمنا فلأن هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة إذا لم يظهر من القارئ رغبة في أداء الصلاة بجماعة حيث اختار الانفراد ، بخلاف ما نحن فيه . مالك
( والطريقة ) الثانية - ما ذكره غسان وهو أن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة ، فإذا صلوا بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين ، وإنما قلنا : إن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة ; لأنه وقعت المشاركة في التحريمة ; لأنها غير مفتقرة إلى القراءة فانعقدت موجبة للقراءة لاشتراكها بين القارئين وغيرهم ، ثم عند أوان القراءة تفسد لانعدام القراءة ، بخلاف سائر الأعذار ; لأن هناك التحريمة لم تنعقد مشتركة ; لأن تحريمة اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعاري لافتقارها إلى ستر العورة ، وإلى ارتفاع سائر الأعذار ، فلم تنعقد مشتركة ، بخلاف ما نحن فيه فإنها غير مفتقرة إلى القراءة فانعقدت تحريمة القارئ مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة ، ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة ; لأن هناك تحريمة الأمي لم تنعقد موجبة للقراءة لانعدام الاشتراك بينه وبين القارئ فيها ، أما ههنا فبخلافه ، ولا يلزم ما إذا حيث لا يلزم القضاء ، ولو صح شروع في الابتداء للزمه القضاء ; لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها ، والشروع كالنذر ، ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه شيء إلا في رواية عن اقتدى القارئ بالأمي بنية التطوع ، ، فكذلك إذا شرع فيها . أبي يوسف