ولو ، وحصة المضارب من الربح إن كان فيه ربح ، وإن لم يكن ربح يبيعه مرابحة على أقل الثمنين ، بيان ذلك إذا دفع ألفا مضاربة فاشترى رب المال عبدا بخمسمائة فباعه من المضارب بألف فإن المضارب يبيعه مرابحة على خمسمائة ; لأن جواز بيع رب المال من المضارب ، والمضارب من رب المال ليس بمقطوع به ، بل هو محل الاجتهاد فإن عند اشترى من مضاربه أو اشترى مضاربة منه فإنه يبيعه مرابحة على أقل الثمنين لا يجوز وهو القياس ; لأنه بيع مال نفسه على نفسه والشراء من الإنسان بماله إلا أنا استحسنا الجواز بالاجتهاد مع احتمال الخطأ فكان شبهة عدم الجواز قائمة فتلتحق بالحقيقة في المنع من المرابحة من غير بيان ; ولأنه يحتمل أن رب المال باعه من المضارب بأكثر من قيمته لكن ساهله المضارب ; لأنه ما اشتراه بمال نفسه ، بل بمال رب المال فتمكنت التهمة في هذا البيع فلا يبيعه مرابحة بأوفر الثمنين إلا ببيان . زفر