( فصل ) :
وأما بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها .
فأما ( فمنها ) البياعات المكروهة ، والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { التفريق بين الرقيق في البيع } والتفرق بينهما توليه فكان منهيا . لا توله والدة عن ولدها
وروي أن { } وقال عليه الصلاة والسلام { النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة والهة في السبي فسأل عن شأنها فقيل : قد بيع ولدها فأمر بالرد } وهذا خرج مخرج الوعيد . : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
وروي أنه قال عليه الصلاة والسلام { } . : لا يجتمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ونهى عن التفريق في حال الصغر
وروي أنه عليه الصلاة والسلام { وهب من سيدنا رضي الله عنه غلامين صغيرين فباع أحدهما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال : بعت أحدهما فقال عليه الصلاة والسلام : بعهما أو رد علي } ، والأمر بالجمع بينهما في البيع أو رد البيع فيهما دليل على كراهة التفريق ; ولأن التفريق بين الصغير والكبير نوع إضرار بهما ; لأن الصغير ينتفع بشفعة الكبير ويسكن إليه والكبير يستأنس بالصغير ، وذا يفوت [ ص: 229 ] بالتفريق فيلحقهما الوحشة فكان التفريق إضرارا بهما بإلحاق الوحشة ، وكذا بين الصغيرين ; لأنهما يأتلفان ويسكن قلب أحدهما بصاحبه فكان التفريق بينهما إيحاشا بهما فكره ولأن الصبا من أسباب الرحمة قال عليه الصلاة والسلام { } وفي التفريق ترك الرحمة فكان مكروها . : من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا