( فصل ) : 
وأما بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها . 
فأما البياعات المكروهة    ( فمنها ) التفريق بين الرقيق في البيع  ، والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا توله والدة عن ولدها   } والتفرق بينهما توليه فكان منهيا . 
وروي أن { النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة والهة في السبي فسأل عن شأنها فقيل : قد بيع ولدها فأمر بالرد   } وقال عليه الصلاة والسلام {   : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة   } وهذا خرج مخرج الوعيد . 
وروي أنه قال عليه الصلاة والسلام {   : لا يجتمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ونهى عن التفريق في حال الصغر   } . 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام { وهب من سيدنا  علي  رضي الله عنه غلامين صغيرين فباع أحدهما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال : بعت أحدهما فقال عليه الصلاة والسلام : بعهما أو رد   } ، والأمر بالجمع بينهما في البيع أو رد البيع فيهما دليل على كراهة التفريق ; ولأن التفريق بين الصغير والكبير نوع إضرار بهما ; لأن الصغير ينتفع بشفعة الكبير ويسكن إليه والكبير يستأنس بالصغير ، وذا يفوت  [ ص: 229 ] بالتفريق فيلحقهما الوحشة فكان التفريق إضرارا بهما بإلحاق الوحشة ، وكذا بين الصغيرين ; لأنهما يأتلفان ويسكن قلب أحدهما بصاحبه فكان التفريق بينهما إيحاشا بهما فكره ولأن الصبا من أسباب الرحمة قال عليه الصلاة والسلام {   : من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا   } وفي التفريق ترك الرحمة فكان مكروها . 
				
						
						
