( ومنها ) أن يكون كل واحد منهما محلا للبيع عند البيع وإن كان فيه تفريق ; لأنه تعذر عليه بيعهما جميعا فلو منع عن بيع الآخر لتضرر به المالك ، وكراهة التفريق شرعا لدفع ضرر زائد فلا يجوز دفعه بإلحاق ضرر فوقه بالمالك . فإن خرج أحدهما عن محلية البيع بالتدبير أو الاستيلاد فلا بأس من بيع الآخر