الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : بعت منك قفيز حنطة بهذا الدرهم أو بهذا الدينار ووصف الحنطة لكنه لم يذكر شرائط السلم ، أو قال : بعت منك هذا الدرهم أو هذا الدينار بقفيز من حنطة ، ووصفها ، ولم يذكر شرائط السلم لا يجوز لأن الدراهم ، والدنانير أثمان بأي شيء قوبلت فكان ما في مقابلتها مبيعا فيكون بائعا ما ليس عنده ، ولا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان إلا السلم خاصة ، ولم يذكر شرائط السلم فلو ذكر في هذا البيع شرائط السلم جاز عند أصحابنا الثلاثة ، وإن لم يذكر لفظ السلم وعند زفر لا يجوز ما لم يذكر لفظ السلم ، والصحيح قولنا لما ذكرنا أن السلم نوع بيع إلا أنه بيع اختص بشرائط فإذا أتي بها فقد أتي بالسلم ، وإن لم يتلفظ به .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية