ولو ، أو قال : بعت منك هذا الدرهم أو هذا الدينار بقفيز من حنطة ، ووصفها ، ولم يذكر شرائط السلم لا يجوز لأن الدراهم ، والدنانير أثمان بأي شيء قوبلت فكان ما في مقابلتها مبيعا فيكون بائعا ما ليس عنده ، ولا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان إلا السلم خاصة ، ولم يذكر شرائط السلم فلو ذكر في هذا البيع شرائط السلم جاز عند قال : بعت منك قفيز حنطة بهذا الدرهم أو بهذا الدينار ووصف الحنطة لكنه لم يذكر شرائط السلم أصحابنا الثلاثة ، وإن لم يذكر لفظ السلم وعند لا يجوز ما لم يذكر لفظ السلم ، والصحيح قولنا لما ذكرنا أن السلم نوع بيع إلا أنه بيع اختص بشرائط فإذا أتي بها فقد أتي بالسلم ، وإن لم يتلفظ به . زفر