الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وعلى هذا يخرج ما إذا قال : بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة ، ووصفها أو قال : بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيزي شعير ، ووصفهما أن البيع جائز ; لأنه جعل العين منهما مبيعا والدين الموصوف في الذمة ثمنا بإدخال حرف الباء عليه فيجوز لكن قبض الدين منهما قبل الافتراق يشرط ; لأن من شرط جواز البيع أن يكون الافتراق فيه عن عين بعين ، وذلك بقبض الدين منهما ; لأن الدين لا يتعين إلا بالقبض ، ولو قبض الدين منهما ثم افترقا عن المجلس قبل قبض العين جاز ; لأنهما افترقا عن عين بعين ولو قال : اشتريت منك قفيز حنطة ووصفها بهذا القفيز من الحنطة أو قال : اشتريت منك قفيزي شعير ، ووصفهما بهذه الحنطة على أنها قفيز لا يجوز ، وإن أحضر الموصوف في المجلس لأنه جعل الموصوف منهما مبيعا ، والآخر ثمنا بقرينة حرف الباء فيكون بائعا ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان لا يكون إلا بطريق السلم ، ولا سبيل إلى تجويزه سلما ; لأن إسلام المكيل في المكيل لا يجوز .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية