ولو بأن قال : بعت منك قفيز حنطة ، ووصفها بقفيز حنطة ، ووصفها أو بقفيزي شعير ، ووصفهما أو قال : بعت منك من سكر ، ووصفه بمن سكر ، ووصفه ، وليس [ ص: 236 ] عندهما شيء من ذلك ثم استقرضا ، وتقابضا ثم افترقا لا يجوز البيع ; لأن الذي صحبه منهما حرف الباء يكون ثمنا ، والآخر مبيعا فيكون بائعا ما ليس عنده فلا يجوز إلا سلما ، والسلم في مثله لا يجوز لأنه إسلام المكيل في المكيل ، وإسلام الموزون الذي يتعين في الموزون الذي يتعين ، وكل ذلك لا يجوز ، والله - عز وجل أعلم . تبايعا مكيلا موصوفا بمكيل موصوف أو موزونا موصوفا بموزون موصوف مما يتعين بالتعيين