فأما إذا ، فإن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري ; فالهلاك على المشتري ; لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري ، فتقرر عليه الثمن ، وكذا إذا هلك بفعل أجنبي فالهلاك على المشتري لما قلنا ، ويرجع بالضمان على الأجنبي لا شك فيه ، وإن هلك بفعل البائع ينظر إن لم يكن له حق الاسترداد للحبس لاستيفاء الثمن بأن كان المشتري قبضه بإذنه أو كان الثمن منقودا أو مؤجلا فهذا ، وما لو أتلفه أجنبي سواء وقد ذكرنا حكمه . هلك بعض المبيع بعد القبض
وإن كان له حق الاسترداد بأن كان قبضه بغير إذنه ، والثمن حال غير منقود ينفسخ البيع في قدر المتلف ، ويسقط عن المشتري حصته من الثمن ; لأنه صار مستردا لذلك القدر بالإتلاف فتلف ذلك القدر في ضمانه فيسقط قدره من الثمن ، ولا يكون مستردا ; لأنه لم يوجد منه إتلاف الباقي ; لأنه لو هلك الباقي في يد المشتري فعليه حصته من الثمن إلا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فيصير مستردا ويسقط عن المشتري جميع الثمن ; لأن تلف الباقي حصل مضافا إلى فعله فصار مستردا للكل فتلف الكل في ضمانه فيسقط كل الثمن .