ولو كان ذلك كافيا ، ولا يحتاج إلى إعادة الكيل ; لأن المقصود يحصل بكيله مرة واحدة بحضرة المشتري ، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { كاله البائع ، أو وزنه بحضرة المشتري } محمول على موضع مخصوص ، وهو ما إذا نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع ، وصاع المشتري لم يجز لهذا المشتري التصرف فيه حتى يكيله ، وإن كان هو حاضرا عند اكتيال بائعه فلا يكتفى بذلك ، وكذلك إذا اشترى مكيلا مكايلة فاكتاله ثم باعه من غيره مكايلة فإنه لا يجوز له التصرف فيه ما لم يكله مرتين مرة للمسلم إليه ، ومرة لنفسه بالنص ، ولو كان مكان السلم قرض بأن أسلم إلى رجل في حنطة فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه قدر المسلم فيه من رجل مكايلة ، وأمر رب السلم باقتضائه فإنه يكتفى فيه بكيل ، واحد للمشتري ، والمستقرض . استقرض المستقرض كرا من إنسان ، وأمر المقرض بقبض الكر
( ووجه ) الفرق أن الكيل ، والوزن فيما عقد بشرط الكيل ، والوزن في المكيل والموزون شرط جواز التصرف فيهما ; لأنه من تمام القبض على ما بينا ، والسلم عقد بشرط الكيل ، والمسلم إليه اشترى بشرط الكيل فلا بد من أن يكيل رب السلم أولا للمسلم إليه ليصير قابضا له فيجعل كأن المسلم إليه قبضه بنفسه من البائع ثم يكيل لنفسه ليصير قابضا لنفسه من المسلم إليه فأما قبض بدل القرض فليس بشرط لجواز التصرف فيه ; لأن [ ص: 246 ] القبض بالكيل في باب البيع لاندفاع جهالة المعقود عليه بتميز حق المشتري عن حق البائع ، والقرض يقبل نوع جهالة فلا يشترط له القبض ، ولأن الإقراض إعارة عندنا فالمقبول من بدل القرض كأنه عين حقه فصار كما لو أعار عينا ثم استردها فيصح قبضه بدون الكيل ، وإنما يجب كيل ، واحد للمشتري لا غير ، والله عز وجل أعلم .