( وأما ) بيان ما يصير به المشتري قابضا للمبيع من التصرفات ، وما لا يصير به قابضا .
فنقول ، وبالله التوفيق : المبيع لا يخلو إما أن يكون في يد البائع ، وإما أن يكون في يد المشتري ; لأنه صار قابضا بالتخلية فبالإتلاف أولى ; لأن التخلية تمكين من التصرف في المبيع ، والإتلاف تصرف فيه حقيقة ، والتمكين من التصرف دون حقيقة التصرف ، وكذلك لو قطع يده ، أو شج رأسه ، وكل تصرف نقص شيئا ; لأن هذه الأفعال في الدلالة على التمكين فوق التخلية ثم بالتخلية صار قابضا فبها أولى ، وكذلك لو فعل البائع شيئا من ذلك بأمر المشتري ; لأن فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه ، ولو أعتقه المشتري يصير قابضا ; لأن الإعتاق إتلاف حكما فيلحق بالإتلاف حقيقة ، وكذا لو دبره ، أو استولد الجارية أي : أقر أنها أم ولد له ; لأن التدبير ، أو الاستيلاد تنقيص حكما فكان ملحقا بالتنقيص حقيقة ، ولو زوج المبيع بأن كان جارية ، أو عبدا ، فالقياس أن يصير قابضا ، وهو رواية عن فإن كان في يد البائع فأتلفه المشتري صار قابضا له ، وفي الاستحسان : لا يصير قابضا . أبي يوسف
( وجه ) القياس : أن التزوج تعييب ألا ترى أن الزوجية عيب يرد بها ؟ وإذا كانت الزوجية عيبا كان التزوج تعييبا ، والتعييب قبض ( وجه ) الاستحسان : أنه تعييب حكما لا حقيقة ; لأنه لا يوجب نقصان المحل ، ولا نقصان الملك فيه فلا يصير به قابضا ، وكذا لو أقر عليه بالدين فالقياس : أن يصير قابضا ; لأن الدين عيب حتى يرد به ، وفي الاستحسان : لا يصير قابضا ; لأنه تعييب حكمي ، وأنه لا يوجب النقصان فلا يكون قبضا ، ولو وطئها الزوج في يد البائع صار المشتري قابضا ; لأن الوطء إثبات اليد على الموطوءة ، وأنه حصل من الزوج بتسليط المشتري فكان من حيث إنه إثبات اليد مضافا إلى المشتري فكان قابضا من المشتري .