ولو فإن كان عملا لا ينقصه كالقصارة ، والغسل بأجر ، أو بغير أجر لا يصير قابضا ; لأن التصرف الذي لا يوجب نقصان المحل مما يملكه البائع باليد الثابتة كما إذا نقله من مكان إلى مكان فكان الأمر به استيفاء لملك اليد فلا يصير به قابضا ، وتجب الأجرة على المشتري إن كان بأجر ; لأن الإجارة قد صحت ; لأن العمل على البائع ليس بواجب فجاز أن تقابله الأجرة ، وإن كان عملا ينقصه يصير قابضا ; لأن تنقيصه إتلاف جزء منه ، وقد حصل بأمره فكان مضافا إليه كأنه فعله بنفسه ، والله عز وجل أعلم . أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملا
وعلى هذا يخرج ما إذا أنه إن كان رب السلم حاضرا يصير قابضا بالتخلية ، وإن كان غائبا لا يصير قابضا ; لأن الحنطة التي يكيلها المسلم إليه ملكه لا ملك رب السلم ; لأن حقه في الدين لا في العين فلم يصح أمر المشتري إياه بكيلها فلم يصر ، وكيلا له فلا تصير يده يد رب السلم ، سواء كانت الغرائر للمسلم إليه ، أو لرب السلم ; لأن يد رب السلم عن الغرائر قد زالت فإذا كال فيها الحنطة لم تصر في يد رب السلم فلا يصير قابضا . أسلم - في كر حنطة فلما حل الأجل أمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائر المسلم إليه ، أو دفع إليه غرائره ، وأمره أن يكيله فيها ففعل