وكذا لو ; لأن القرض لا يملك قبل القبض فكان الكر على ملك المقرض فلم يصح أمر المستقرض إياه بكيله فلا يصير ، وكيلا له فلا تصير يده يد المستقرض كما في السلم ، ولو استقرض من رجل كرا ، ودفع إليه غرائره ليكيله فيها ففعل ، وهو غائب لا يصير قابضا سواء كان المشتري حاضرا ، أو غائبا ; لأن المعقود عليه معين ، وقد ملكه المشتري بنفس العقد فصح أمر المشتري ; لأنه تناول عينا هو ملكه فصح أمره ، وصار البائع ، وكيلا له ، وصارت يده يد المشتري . اشترى من إنسان كرا بعينه ، ودفع غرائره ، وأمره بأن يكيل فيها ففعل صار قابضا
وكذلك ، ولو طحنه البائع بأمر المشتري صار قابضا ; لأن الطحن بمنزلة الكيل في الغرائر ولو الطحن إذا طحنه المسلم إليه بأمر رب السلم لم يصر قابضا فإن كان المشتري حاضرا يصير قابضا بالتخلي بالإجماع ، وإن كان غائبا لا يصير قابضا عند استعار المشتري من البائع غرائره ، وأمره بأن يكيله فيها ففعل ما لم يسلم الغرائر إليه ، سواء كانت الغرائر بغير عينها ، أو بعينها ، وقال محمد إن كانت بعينها صار المشتري قابضا بنفس الكيل فيها ، وإن كانت بغير عينها بأن قال أعرني غرارة ، وكل فيها لا يصير قابضا . أبو يوسف
( وجه ) قول : أن الغرائر عارية في الوجهين جميعا ، ولم يقبضها ، والعارية لا حكم لها بدون القبض فبقيت في يد البائع فبقي ما فيها في يد البائع أيضا فلا يصير في يد المشتري قابضا إلا بتسليم الغرائر إليه ، محمد الفرق بين حالة التعيين ، وعدم التعيين ، وهو أن الغرائر إذا كانت معينة مشارا إليها فإن لم يمكن تصحيح التعيين من حيث كونه استعارة يمكن تصحيحه من حيث إقامتها مقام يده ، وإذا لم تكن متعينة فلا ، وجه للإعارة بوجه ، وقول ولأبي يوسف أظهر ، والله عز وجل أعلم . محمد