ولو ، سواء كان المبيع أولا ، أو الدين ، وهذا قول اشترى كرا بعينه ، وله على البائع كر دين فأعطاه جولقا ، وقال له : كلهما فيه ففعل صار قابضا لهما ، وقال أبي يوسف إن كان المبيع أولا يصير قابضا لهما كما قال محمد ، وإن كان الدين أولا لم يصر قابضا للدين ، وكان قابضا للعين ، وكانا شريكين فيه ( وجه ) قول أبو يوسف أن نفس الكيل في الدين ليس بقبض لما ذكرنا فإذا بدأ بكيله لم يصر المشتري قابضا له فإذا كاله بعده فقد خلط ملك المشتري بملك نفسه فيشتركان في المخلوط ، ونفس الكيل في العين قبض فإذا بدأ بكيله صار المشتري قابضا له ثم إذا كال الدين بعده فقد استهلك العين بالخلط فقام ذلك الدين مقام العين فصار قابضا له ( وجه ) قول محمد أن البائع خلط ملك المشتري بملك نفسه في الحال بأمر المشتري فكان مضافا إلى المشتري ، والخلط من أسباب التملك في الجملة فيملك المشتري الدين بالخلط ، وقد جعله في غرائره بأمره فصار قابضا له ، والله عز وجل أعلم . أبي يوسف