ولو فإن أمكن المشتري قبض القطن ، أو الحنطة من غير فتق الفراش ، أو دق السنبل صار قابضا له لحصول معنى القبض ، وهو التخلي ، والتمكن من التصرف ، وإن لم يمكنه إلا بالفتق ، والدق لم يصر قابضا له ; لأنه لا يملك الفتق ، أو الدق ; لأنه تصرف في ملك البائع ، وهو لا يملك التصرف في ملكه فلم يحصل التمكن ، والتخلي فلا يصير قابضا ، ولو باع قطنا في فراش ، أو حنطة في سنبل ، وسلم كذلك صار قابضا ; لأنه يمكنه الجذاذ من غير تصرف في ملك [ ص: 248 ] البائع فحصل التخلي بتسليم الشجر فكان قبضا بخلاف بيع القطن في الفراش ، والحنطة في السنبل ، ولهذا قالوا : إن أجرة الجذاذ على المشتري ، وأجرة الفتق ، والدق على البائع إذا كان المشتري لا يمكنه القبض إلا به ; لأنه صار قابضا للثمن بتسليم الشجر فكان الجاذ عاملا للمشتري فكانت الأجرة عليه ، ولم يحصل القبض بتسليم الفراش ، والسنبل فكان الفتق ، والدق على البائع مما يتحقق به التسليم فكانت أجرته عليه هذا باع الثمرة على الشجرة ، وسلم كذلك . إذا كان المبيع في يد البائع وقت البيع