الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو باع قطنا في فراش ، أو حنطة في سنبل ، وسلم كذلك فإن أمكن المشتري قبض القطن ، أو الحنطة من غير فتق الفراش ، أو دق السنبل صار قابضا له لحصول معنى القبض ، وهو التخلي ، والتمكن من التصرف ، وإن لم يمكنه إلا بالفتق ، والدق لم يصر قابضا له ; لأنه لا يملك الفتق ، أو الدق ; لأنه تصرف في ملك البائع ، وهو لا يملك التصرف في ملكه فلم يحصل التمكن ، والتخلي فلا يصير قابضا ، ولو باع الثمرة على الشجرة ، وسلم كذلك صار قابضا ; لأنه يمكنه الجذاذ من غير تصرف في ملك [ ص: 248 ] البائع فحصل التخلي بتسليم الشجر فكان قبضا بخلاف بيع القطن في الفراش ، والحنطة في السنبل ، ولهذا قالوا : إن أجرة الجذاذ على المشتري ، وأجرة الفتق ، والدق على البائع إذا كان المشتري لا يمكنه القبض إلا به ; لأنه صار قابضا للثمن بتسليم الشجر فكان الجاذ عاملا للمشتري فكانت الأجرة عليه ، ولم يحصل القبض بتسليم الفراش ، والسنبل فكان الفتق ، والدق على البائع مما يتحقق به التسليم فكانت أجرته عليه هذا إذا كان المبيع في يد البائع وقت البيع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية