، كأن العقد من الابتداء ورد على الأصل والزيادة جميعا إذا لم يتضمن الالتحاق فساد أصل العقد بلا خلاف بين أصحابنا ، وكذلك الحط ، فأما إذا تضمن ذلك بأن كانت الزيادة في الأموال الربوية فهل يلتحق به ويفسده أم لا يلتحق به وكذلك الحط ؟ اختلف أصحابنا في ذلك قال ( وأما ) كيفية الجواز : فالزيادة في المبيع والثمن عندنا تلتحق بأصل العقد : رضي الله عنه الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد ويفسدانه وقال أبو حنيفة : يبطلانه ولا يلتحقان بأصل ، وأصل العقد صحيح على حاله وقال أبو يوسف : الزيادة باطلة والعقد على حاله ، والحط جائز هبة مبتدأة وهذا بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد الصحيح إذا ألحق به هل يلتحق به ويؤثر في فساده أم لا ؟ وهو على الاختلاف الذي ذكرنا أن الزيادة بمنزلة شرط فاسد متأخر عن العقد الصحيح ألحق به ، محمد يقول : لا تصح فأبو يوسف لأن ذلك لو صح لالتحق بأصل العقد . الزيادة والحط في أموال الربا ;
ولو التحق بأصل العقد لأوجب فساد أصل العقد لتحقق الربا فلم يصح فبقي أصل العقد صحيحا كما كان ، يقول : لا تصح الزيادة لما قاله ومحمد فلم تؤثر في أصل العقد فبقي على حاله ويصح الحط ; لأن الالتحاق من لوازم الزيادة ، فأما ما ليس من لوازم الزيادة فلا يصح الحط على ما ذكرنا فيما تقدم أبو يوسف يقول : الزيادة والحط صحيحان زيادة وحطا ; لأن العاقدين أوقعاهما زيادة وحطا ولهما ولاية ذلك فيقعان زيادة وحطا ، ومن شأن الزيادة والحط الالتحاق بأصل العقد فيلتحقان به ، فكانت الزيادة والحط ههنا إبطالا للعقد السابق ولهما ولاية الإبطال بالفسخ وكذا بالزيادة والحط والله عز وجل أعلم . وأبو حنيفة