( أما ) : فهي أنه بيع غير لازم ; لأن الخيار يمنع لزوم الصفقة قال سيدنا صفته : رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار ; ولأن الخيار هو التخيير بين البيع والإجازة وهذا يمنع اللزوم كخيار العيب وخيار الرؤية ، ثم الخيار كما يمنع لزوم الصفقة فعدم القبض يمنع تمام الصفقة ; لأن الثابت بنفس البيع ملك غير متأكد وإنما التأكد بالقبض ، . عمر