ويتفرع على هذا الأصل بين  أبي حنيفة  ، وصاحبيه مسائل : ( منها ) إذا اشترى ذا رحم محرم منه على أنه بالخيار ثلاثة أيام  لا يعتق عليه عند  أبي حنيفة  رحمه الله لأنه لم يدخل في ملكه عنده ، ولا عتق بدون الملك ، وهو على خياره إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أجازه ، فإن فسخ لا يعتق ; لأن العبد عاد إلى ملك البائع ، وإن أجازه عتق ; لأنه سقط الخيار ، ولزم العقد ، فيلزمه الثمن ، وعندهما يعتق عليه بنفس الشراء ، ويلزمه الثمن ، ويبطل خياره ; لأنه دخل في ملكه . 
				
						
						
