ويتفرع على هذا الأصل بين ، وصاحبيه مسائل : ( منها ) إذا أبي حنيفة لا يعتق عليه عند اشترى ذا رحم محرم منه على أنه بالخيار ثلاثة أيام رحمه الله لأنه لم يدخل في ملكه عنده ، ولا عتق بدون الملك ، وهو على خياره إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أجازه ، فإن فسخ لا يعتق ; لأن العبد عاد إلى ملك البائع ، وإن أجازه عتق ; لأنه سقط الخيار ، ولزم العقد ، فيلزمه الثمن ، وعندهما يعتق عليه بنفس الشراء ، ويلزمه الثمن ، ويبطل خياره ; لأنه دخل في ملكه . أبي حنيفة