( ومنها ) إذا اشترى شيئا بعينه على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فقبضه بإذن البائع ، ثم أودعه البائع في مدة الخيار ، فهلك في مدة الخيار أو بعدها  يهلك على البائع ، ويبطل البيع عند  أبي حنيفة    ; لأنه لم يدخل في ملك المشتري ، ولما دخل رده على البائع ، فقد ارتفع قبضه ، فهلك المبيع قبل القبض ، وعندهما يهلك على المشتري ، ويلزمه الثمن ; لأنه دخل في ملكه أعني المشتري ، فقد أودع ملك نفسه ، ويد المودع يده ، فهلاكه في يده كهلاكه في يد نفسه ، ولو كان الخيار للبائع ، فسلمه إلى المشتري ، ثم إن المشتري أودعه البائع في مدة الخيار ، فهلك في يد البائع قبل جواز البيع أو بعده بطل البيع بالإجماع . 
				
						
						
